الشيخ الأنصاري

299

كتاب المكاسب

وسيأتي ابتناء هذا الفرع في كلام جماعة على مسألة البيع قبل القبض ( 1 ) . نعم ، ذكر الشهيد : أنه كالبيع قبل القبض ، وصرح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلم : " اشتر لي بهذه الدراهم طعاما واقبضه لنفسك " على حكم البيع قبل القبض ( 2 ) . وكيف كان ، فالمسألة محل إشكال من حيث اضطراب كلماتهم ، إلا أن الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن هو المتعين . ومنه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح والإجارة والخلع - كما صرح به في الدروس ( 3 ) - فضلا عن مثل الإرث والقرض ومال الكتابة والصداق وغيرها . نعم ، لو ورث ما اشترى ولم يقبض أو أصدقه أو عوض عن الخلع جرى الخلاف في بيعه . الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض ، أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به ؟ فيكون المنهي عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاص هو البيع ، كما لو نهي عن بيع أم الولد ، أو حلف على أن لا يبيع مملوكه ، حيث لا فرق بين إيقاع البيع عليه أو دفعه عن الكلي المبيع .

--> ( 1 ) راجع الصفحة 301 وما بعدها . ( 2 ) الدروس 3 : 211 . ( 3 ) الدروس 3 : 211 .